الشروط والمعايير

1- إلتزامات الطالب ( شروط وأحكام ):

1.1- يلتزم المستفيد بتكريس الجهد الكافي للتحصيل العلمي لضمان حصوله على الدرجات المطلوبة والتقديرات المقررة للنجاح باعتبارها الحد الأدنى المطلوب.
1.2- يلتزم المستفيد بالتواصل الدائم مع المدير التنفيذي للمؤسسة أو المفوضين عنه وان يرسل نسخ من النتائج الدراسية في نهاية كل فصل دراسي وكذلك نسخة من الجدول الدراسي المعتمد، بالإضافة إلى توفير أي معلومات تطلب منه عن نشاطاته الدراسية أو عن المعوقات التي تعترض سبيل تحصيله العلمي، وفي حال عدم إرسال المستندات المطلوبة يحق للمؤسسة إيقاف عملية تمويل المستفيد.
1.3- يتلزم المستفيد بالتقيد بالتخصص الجامعي المعتمد لدى المؤسسة ويمتنع عن تغيير هذا التخصص إلا بعد اخطار المؤسسة كتابياً بهذه الرغبة.
1.4- يتعهد المستفيد بإبلاغ إدارة المؤسسة في حالة حصوله على كفالة أو مساعدة مادية من أي جهة رسمية أخرى، وكذلك عند رغبته في ترك الدراسة كلياً أو حذف أي فصل دراسي أو التوقف مؤقتاً لأي سبب.
1.5- يحق للإدارة التثبت من أن المستفيد يتابع دراسته ولها أن تجمع المعلومات لهذا الغرض بجميع الوسائل التي تراها مناسبة.
1.6- للمتقدمين على تمويل برامج البكالوريوس يجب أن لا يقل المعدل التراكمي في الثانوية العامة عن 70%.
1.7- عند الموافقة على طلب التمويل من قبل المؤسسة وإعلام المستفيد بذلك، يستوجب استكمال الاجراءات النهائية للتمويل مع المؤسسة في مدة أقصاها شهرين وإلا يعتبر الطلب لاغيًا.

2- أحكام عامة:

2.1- يتعهد المستفيد بسداد القرض على هيئة شيكات مؤجلة شهريا وفقا لجدول السداد، حيث أنه في حال التخلف عن سداد أي من الأقساط يستحق كامل المبلغ أو ما تبقى منه.
2.2- تلتزم المؤسسة بتوفير المبلغ المطلوب أو جزء منه – حسب الإمكانيات المتاحة – كقرض حسن يتم سداده شهرياً حسب الاتفاق المسبق مع المستفيد، ويتم تسليم المبلغ للمستفيد على هيئة دفعات تقدرها الإدارة.
2.3- يتم تسليم مبلغ القرض لطلبة البكالوريوس على دفعات فصلية ولطلبة الماجستير على ثلاث دفعات خلال مدة الدراسة.
2.4- يحق لإدارة المؤسسة إيقاف تسديد باقي المبالغ التي لم يتم سدادها وكما يحق للمؤسسة المطالبة بجميع المبالغ التي تم تسليمها للمستفيد وذلك في حالة تخلف المستفيد أو امتناعه عن تنفيذ أي من إلتزاماته الواردة في إستمارة طلب التمويل.
2.5- يتلزم المستفيد في حال انسحابه من الجهة التعليمية جزئياً أو كلياً بسداد المبلغ المتبقي عليه وفي حال تخلفه عن السداد يحق للمؤسسة مقاضاته أمام الجهات المختصة.
2.6- يحق للمؤسسة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المستفيد إذا تخلف عن سداد المبلغ المقرر عليه، حيث أن هذه المؤسسة أنشئت بمساهمات من المحسنين كصدقة جارية مستمرة في مجال طلب العلم النافع، وحيث أن هذه الأموال أمانة لديها يجب المحافظة عليها، والامتناع عن السداد أو تأخيره يعرقل الوفاء بهذا العهد الذي إلتزمت به المؤسسة.

Top